(سورة النور)
  في اقتران آية الاستئذان بآية الإفك دليل على أنه يجب البعد عما يوجب التهم، والسبب مشعر بأن العلة خشبة نظر مالا يحل نظره فيكون ذلك مستحبا في الزوجة، والأمة، وواجبا في غيرهما.
  الا أنه مخصوص بالمماليك، والذين لم يبلغوا الحلم في غير الأوقات الثلاثة بما سيأتي في آخر السورة.
  وقد كان النبي ÷ «ينهى أن يستأذن الرجل وهو مواجه للباب خشية النظرة»، والاستئناس: الاستعلام، من أنس الشيء أبصره أي استعلموا هل يؤذن لكم.
  وقيل: من الانس لأنه إذا أذن له فقد أنس ولم يستوحش، وروى عن ابن عباس، وابن جبير: أنه قرأ حتى تستأذنوا، لكن غلط الكاتب، وكذلك قرأ أبي.
  وقد فسر النبي ÷ الاستئناس «بالتحية، والتحميدة والتكبيرة، والتنحنح» يؤذن بذلك أهل البيت.
  فأما إذا أمن من الاطلاع على العورة، فيعتبر فيه ظن الرضاء بالدخول وعدمه، ويعمل في ذلك بالقرائن، كدور القضاة، والأمراء وغيرها.
  {وَتُسَلِّمُوا}: هو أدب وقيل: فرض، وقيل: كفاية.
  وقد ورد أنه يقول: السلام عليكم أأدخل ثلاثا، فان أذن له، والا رجع.
  {فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} الآيه.
  فسرت بالخانات، والربط وكذلك السبب في النزول، وذلك لأن وضع المتاع، كالاذن بتكرار الدخول، لكن ذلك بحسب العادات في التكرار وكثرة الداخلين وقلتهم، ثم الظاهر: بقاء وجوب الاستئذان، وهو مروى عن الهادي، وغيره، وعن ابن عباس: أنه لا يؤمن بها أكثر الناس.
  وعن ابن جبير: والله ماهي منسوخة.