(سورة النور)
  قال في الروضة: وذهب أكثر العلماء الى نسخها وانما كان في صدر الاسلام لعدم الستور، وضيق الحال، بالمهاجرين، والأنصار.
  {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآيه.
  أمر الله المؤمنين بالغض، قيل: أمر ذوى العورات بالستر، والواجب على الجميع، الا أنه على الناظر أشد، لأنه في حقه فعل محظور، وفي حق ذوى العورات: ترك واجب.
  وهنا مسألة أخرى، وهو أنه يجب الفض على الناظر مطلقا، سواء تعدى صاحب العورة كشفها، أم لا، ولا يجب الستر على صاحب العورة مطلقا، بل فيه تفصيل، فعلى النساء الستر عن مرأى الرجال، الا لضرورة، وعلى الرجال الستر عن مرائى النساء لماجرت به العادة من المسلمين، وأصحاب الرسول ÷، وهذه الآية مجملة، لأنه حذف المفعول، وهو العورات، وهي ثلاثة أصناف، عورات الرجال: وهي من السرة الى الركبة، والركبة منها لرواية على # عن النبي ÷ الركبة من العورة.
  الثاني: عورات المحارم من النساء وهي ماعدا أماكن الزينة كما سيأتي.
  الثالث: عورات النساء غير المحارم، وهي كلها عورة على ما سيأتي.
  فهذه عورات في حق الرجال، ومثلها في حق النساء الا أن عورة محارمهن الرجال من الرجال، والنساء من النساء، وهي من السرة الى الركبة، والأمة كالرجل في جميع ذلك، لأمر عمر لهن بذلك واجماع الصحابة على تقريره فقد عرف حينئذ معنى قوله.
  {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآيه.
  وأما قوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} فقد اختلف في المستثنى، فقال ابن سعود والنخعي: هو الثياب، لأن الله تعالى سماها زينة في قوله تعالى {خُذُوا