(سورة النور)
  زِينَتَكُمْ} وقال أحمد وغيره: المراد ماظهر بغير ملك، حال الحركة، وهذان القولان مبنيان على أن جميع بدنها عورة كما هو المذهب.
  وقد قيل: أن المراد الرائحة، وأصوات الحلية بغير قصد.
  وذهب الفقهاء، والامام ى #، وقال به الفقيه ح وروى عن الهادي #: أن المراد أماكن الزينة، وهي الوجه، والكفان وزاد ح وغيره: القدم.
  وفسر الزينة الظاهرة بالكحل، والخاتم، والخلخال، واستثنى أصحابنا نظر الطبيب الى أي مكان من العورة بشرط أن لا يقارن الشهوة الا أن لا يخشى الفوات، فيشترط أنه لا يقع في المحظور.
  قيل: وكذا الختان، لمن لا يحسن الاستحداد والظاهر الفرق بينهما.
  واستثنى أيضا نظر الشاهد، والحاكم الى الوجه، وكذا الخاطب اليه، والى الكفين بشرط عدم الشهوة وقال الفقيه من بل ومعها.
  ويجوز عند الفقهاء نظر المرأة الى وجوه الرجال وكفهم وأقدامهم.
  وأما نظر غير ذلك منهم: فلم يجزه الا داود، والصحيح انقراض خلافه فيجب حينئذ الانكار في ذلك ومذهبنا تحريم ذلك مطلقا، وحجتنا في ذلك: ما ورد في الحديث أنه دخل ابن أم مكتوم على رسول الله ÷، وعنده أم سلمة وميمونة، فأمرهما ÷ بالاحتجاب عنه فقالتا: يارسول الله أليس قد عمى، فقال: أفعميا وأن أنتما، وكان ذلك بعد الحجاب.
  {أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال ص بالله: المراد الحرائر المؤمنات، ويجوز ابداء مواضع الزينة للكافرة الا الوجه.
  وقوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} المملوكات ولو كافرات.
  وقال الجمهور: المراد الحرائر مطلقا، والمعلوكات مطلقا وقال الحسن: أن المراد بما ملكت أيمانهن: الذكور والاناث مطلقا وهذا مذهب عائشة، وابن