(سورة النور)
  أمر بالصبر لمن لا يستطيع النكاح، والأمر الأول للأولياء، وأن لا يصدهم فقر الأزواج عن نكاحهم، وقد قال ÷ «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم، فان الصوم له وجاء».
  {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}.
  الخير هنا: الصدق والوفاء، على ما ذكره الأكثر، وقد ذهب داود وعطاء، وعمرو بن دينار الى أنه يجب على السيد اجابة العبد إلى الكتابة بقدر قيمته عملا بظاهر الآية الكريمة.
  وقال الجمهور: الأمر للندب قياسا على سائر العقود فانه يشترط فيها رضاء المتعاقدين، وقال تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} وروى عن عمر أنه أمر أنس بن مالك أن يكاتب سيرين، والد محمد بن سيرين فأبي فضربه بالدرة، فكاتبه وقال: ك بل الواجب على العبد.
  فللسيد اجارة على الكتابة لأن منافعه ملك له.
  والكناية من حيث عقودها، وشروطها مجملة في الآية.
  {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ذهب الأخوان وح: أنه أمر لغير السيد، أن يعينوا المكاتب بسهم من الزكاة، فيملك حينئذ، وتحل للسيد ولو كان غنيا أو هاشميا، ولكن يجب ردها إذا عجز المكاتب ولو كان السيد فقيرا على الأصح.
  وقال جماعة: هو أمر للسيد بحط شيء من أمر الكتابة أو برده بعد قبضه. فقال ش: ذلك واجب، وقدره بماله قيمة وقال ك: ربع من مال الكتابة، وروى أيضا عن على #.
  وهو قول الثوري، وأبي على، وقال قتادة: لا تقدير له.
  {فِي بُيُوتٍ} الآيه.