(سورة النور)
  وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ÷ قال: «صلاة الضحى بدعة».
  وقال القاسم العياني: بلغنا أن عليا # رأى رجلا يصلى الضحى فقال: ماله نحر الصلاة نحره الله تعالى، وغير ذلك من الأخبار، وقيل: المراد صلاة الفجر.
  {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} الآيه.
  يعلم منه وجوب الاجابة، ولكنه بشرطين:
  الأول: ألا يعلم المدعى سقوط الحق.
  والثاني: أن يكون الحاكم مجمعا عليه، كأن يكون مجتهدا أو مقلداً نصبه امام، أو مختلفا فيه لم ينصبه امام، لكن مذهب المدعى عليه أو مذهبهما معا صحة ولايته، فتجب الاجابة، فأما إذا كان مذهب المدعى عليه عدم صحة الولاية لم تجب الاجابة الا إذا ألزمه حاكم آخر الاجابة بعد التنازع اليه فيها.
  واذا وجبت الاجابة، تضيقت، فتقدم على غيرها من الواجبات الموسعه ويؤخذ من الآية: أنه يستحب أن يقول المدعى عليه: سمعا لله وطاعة وقد ذكره الامام يحيى، وغيره.
  {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآيه.
  ظاهر الأمر للوجوب، وهي مخصصة لآية الاستئذان المتقدمة وخص الأوقات الثلاثة لأن عادة الصحابة فيها خلع الثياب للبس غيرها.
  وقيل: أنهم يعتادون فيها غشيان النساء.
  وقال أبو على ورجحه الحاكم، والأمير محمد بن هادي في الروضة أن المراد الأطفال من المماليك.
  وقرئ شاذا: ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مماملكت أيمانكم، ورواه الحاكم عن ابن عباس.