شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة القصص)

صفحة 274 - الجزء 1

(سورة القصص)

  {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا} الآيه.

  علم انه يجوز مخاطبة الاجنبية وقد قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}.

  وكانت عائشة تفتى الرجال، ولكن عليها تفخيم الصوت وعدم الانته وترفيقه، كما قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} وسيأتي في الاحزاب.

  {لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} الآيه.

  دلت على حسن المجازاة على الاحسان، وأن المجازى لا يخرج عن كونه طاعة مثابا عليها حيث لم يقصد الجزاء عليها، وأنه ينبغى من المجازي أن يظهر ان الذي فعله لا يطلب عليه جزاء كمافى هذه القصة، وانه يجوز المشى مع الأجنبية، ويتقى مظان الشهوة، كما روي انه امرها بالتاخير عنه وانه يعمل بقولها.

  {يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦} الآيه.

  يؤخذ منها احكام شرعية الاجارة خلاف الكراس، والنهروان، وابن كيسان لانه بيع معدوم، وقد انقرض خلافهم.

  ومنها صحة كون المهر منفعة، وقال ح: لا يصح وانما استاجره بدراهم ثم عقد عليها، وهذا الذي في القرآن ليس عقدا بدليل التخيير في قوله: {إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ}.

  وقال ك: تكره.

  ومنها: ان المهر للاب، وقد نسخ هذا في شريعتنا، ومنها: جواز تزكية النفس، لمصلحة وقد تقدم في سورة يوسف شيء من ذلك.

  {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} الآيه.

  هو ابتغاء الدار الآخرة بمانال منها، وعن الحسن هو يأخذ مايكفيه ويصلحه.