(سورة القصص)
صفحة 275
- الجزء 1
  {فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ٨٦} الآيه.
  فيدخل بيع السلاح والعصير منهم، ولكن عند الاخوان، والقاضى جعفر، والامير ح: يجوز إذا قصد نفع نفسه لا نه ليس بمعنى لغة وظاهر قول هـ المنع.