شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة القصص)

صفحة 275 - الجزء 1

  {فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ٨٦} الآيه.

  فيدخل بيع السلاح والعصير منهم، ولكن عند الاخوان، والقاضى جعفر، والامير ح: يجوز إذا قصد نفع نفسه لا نه ليس بمعنى لغة وظاهر قول هـ المنع.