(سورة الاحزاب)
  واما الثانى: فبدلالة الشرع.
  {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} الايه.
  روي انه ÷ خيرهن فاخترن الله ورسوله ولو اخترن انفسهن أو الحياة الدنيا لوقعت طلقة لكن رجعية عندنا وش، كالطلاق المطلق.
  وقال ح: بل بائنة والا لبطل فائدة التخيير بالرجعة، والتخيير كناية عند الجميع فلابد فيه من النية.
  ومن ههنا: قلنا: لو قال اختار بيني أو اباك فاختارت اباها طلقت كما لو اخترن الدنيا في مسالتنا، ويؤخذ من الآية: ان الزوجة إذا اختارت زوجها لم يقع شيء، خلاف ماحكى عن زيد، وك.
  وعن على: ان اختيارها لزوجها: طلقة رجعية، ولنفسها بائنة عند زيد وك، وثلاث عند على.
  وقد قالت عائشة لما سالها مسروق عن ذلك: خيّر رسول الله ÷ زوجاته فأخترنه أفتراء كان ذلك طلاقا.
  {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} الآيه.
  دلت هذه الآيات على ان الثواب والعقاب على قدر الموقع لا على قدر المشقة وعظم المعصية، ومن ثم اختلف الثواب والعقاب في الاشخاص وفى الاماكن وفى الازمان، وقد تقدم في قوله تعالى {وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ} شيء من ذلك.
  {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} الآيه.
  دلت على جواز مكالمة الاجنبية عند الحاجة الى ذلك، وانه يحرم عليها ترقيق صوتها، وتحسينه، والتملق في العبارة.
  قال الواحدي: المراة مندوبة إذا خاطبت الا جانب الى الغلظه في المقالة لان ذلك ابعد من الطمع في الريبة.