شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الاحزاب)

صفحة 284 - الجزء 1

  وقال بعض علماء الشافعية: وطريقها في تغليظه ان تاخذ ظهر كفها بغيها وتجب كذلك.

  وعلم منها: انه لا يحسن منها رعاية الاداب التي بين الرجال حال الخطاب من الانة القول والتواضع فيه ونحو ذلك، لانه مطمع لاهل مرض القلوب.

  {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} الايه.

  امر بالقرار أو الوقار في البيوت على القراءتين.

  ويفهم انه يجوز لها الخروج والمشي بين الناس من غير تبرح، وهو يفهم من قوله {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} ومن قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}.

  {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآيه.

  المراد بالنكاح العقد، حقيقة عندنا، ومجاز عند الحنفية.

  وظاهرها عدم العدة على غير المدخولة وهو اتفاق، لكن الخلوة الصحيحة قائمة مقام الوطء عندنا والحنفية في الظاهر فقط لا بينها بين الله تعالى.

  وانما وجبت في الظاهر لانهما لا يصدقان في حق الله تعالى وان كان الأصل البراءة تغليبا لجانب الحضر.

  ومن ثم لم تجب في خلوة المستأصل عند ط، ولو وجب المهر.

  وقال ص بالله، وابو جعفر: بل يجبان معا.

  وقال أبو يوسف، ومحمد: لايجبان، بخلاف الرجعة فلاتثبت مع التصادق على عدم الوطء لكونها حقهما، وقال ش لا تجب العدة الا فى الوطء فقط.

  ودلت بالاشارة على ان العدة حق للزوج، ومن ثم: سقطت النفقة بالنشوز فيها، وعلى قراءة ابن كثير: تعتدونها بالتخفيف، أي يعتدون فيها بالرجعة مضارة.