شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الاحزاب)

صفحة 285 - الجزء 1

  {فَمَتِّعُوهُنَّ} ظاهرها وجوب المتعة ولو كانت مسمى لها، وهو مذهب اهل الظاهر، والحسن، وسعيد بن جبير لكنها عندنا محمولة على آية البقرة في المتعة حملا للعام على الخاص وقد تقدم هناك الخلاف في المتعة وقدرها.

  {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآيه.

  استدل بها ح على وقوع النكاح بلفظ الاجارة.

  قال الامام ي: هي مؤقتة والنكاح مؤيد فلا يقع بها وهو ظاهر المذهب.

  {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا} قيل اللاتى وهبن انفسهن للنبي ÷ اربع، وقيل: واحدة.

  والاتفاق على ان ذلك خاص به ÷، ولكن وجه الخصوص عندنا، وح: كونه بغير مهر.

  واما لفظ الهبة ففير خاص به ÷.

  بل النكاح يقع به مطلقا الا إذا وقع على مملوكة فان الهبة تنصرف الى رقبتها الا لقرينة.

  وقال ش: بل وجه الخصوص وقوعه بلفظ الهبه في حقه ÷ خاصة، ولا يقع في حق غيره عنده الا بلفظ التزويج والنكاح.

  وقيل: وجه الخصوص عدم الحاجة الى الولى والشهود.

  {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ} احتج بها علماء الحنفية على ان أقل المهر مقدر لان الله تعالى اضاف التقدير اليه، وليس ذلك اكثره، للاتفاق على عدم تقديره فهو اقله، والا بطل منطوق القرآن.

  واما كون اقله عشرة دراهم فمن باب الراى لانا وجدنا العشرة معتبرة في نظر الشرع، اذ هي بدل عضو من الأعضاء حيث يقطع سارقها فجعلناها هنا بدل الفرج لعدم ماهو أقرب من ذلك.

  {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} الآيه.