(سورة الاحزاب)
  هذا خاص به ÷ وأما غيره فتجب عليه القسمة والنسوية وقد تقدم في سورة النساء ذكر ذلك.
  {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} الآيه.
  يؤخذ منها حرمة الدخول في حالين: أحدهما: بغير اذن.
  الثاني: وقت يحين الطعام، أي توقعه وانتظاره ولو كان باذن.
  فالأول: ظاهر.
  وأما الثاني: فعلته أن الاذن حينئذ على وجه الحياء، وقد قال ÷ «ماأخذ بسوط الحياء فهو حرام» وقد علل الله بهذه العلة فقال {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} والاشارة راجعة الى الدخول بغير اذن، والى الاذن مع التخيير والى استئناس الحديث بعد الطعام.
  وقد ورد في الحديث: «النهى عن طعام المفاجأة».
  ولكن إذا دعيتم فادخلوا: الدعاء قرينة الرضاء مع زوال الحياء حينئذ.
  ويفهم أنه إذا كان الدعاء على وجه الحياء كدعاء من بجانب الضيف لمجرد الحياء منه فانه يحرم الدخول والأكل للعلة السابقة.
  «فانتشروا» يؤخذ منه أنه يرتفع الا ذن بقضاء الحاجة من الطعام فيحرم القعود، ولهذا قالوا: صلاة الضيف قبل الطعام صحيحه، وبعده فاسدة.
  وقد استثنى من القعود بعد الطعام قدر مايعتاد من انتظار زوال الحرارة ونحو ذلك، الا أن يعلم عدم الاذن حرم ذلك الا أن يخاف التليف جاز مع الاجرة.
  {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} يؤخذ من الآية جواز مكالمة الا جنبية وقد تقدم وجوب تجنب مظان التهمة وأماكن الريبة.
  ومن ثمّ حرم خلوّ الرجال بالأجنبية.
  «وصلوا عليه» قال ح، ون: الأمر للندب فقط.
  وقال الجمهور: للوجوب.