شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الاحزاب)

صفحة 287 - الجزء 1

  قال الطحاوى: في العمر مرة لأن الأمر لا يوجب التكرار.

  وقال أصحابنا وش: هو مجمل مبين بفعله ÷ فى الصلاة وخطبة الجمعة.

  وقد قال ÷ «صلوا كما رأيتموني أصلى» قال أبو مسلم: هو مبين بقوله ÷ «رغمت انف رجل ذكرت عنده فلم يصل على».

  وقوله: «من ذكرت عنده فلم يصل على فقد شقى».

  وقوله: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصله على» وغير ذلك. قال في الكشاف: وأسنده الترمذي الى بعض العلماء: إذا تكرر ذكره في مجلس أجزى عليه الصلاة مرة واحدة.

  {وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦}: قال ش: يجب السلام في الصلاة للآية، ومذهبنا ندبت فقط.

  قال النووي: ويكره افراد الصلاة عن السلام في غير الصلاة للآية الكريمة.

  وأما الصلاة على الآل: فهى واجبة عندنا وقت في الصلاة عملا بالسنة فقط.

  {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الآيه.

  علم جواز ظهور المرأة بين الرجال مع التستر وعدم التبرج وقد فهم ذلك من النور من قوله {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ}.

  {وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ} الآيه.

  هم الذين يقولون: هزموا قتلوا، فهم قلة ونحو ذلك.

  يريدون بذلك كسر قلوب المؤمنين.

  ويؤخذ منها أنه يجوز للامام أن يعاقب من فعل ذلك بالقتل أو الطرد وقد أكد الله ذلك بأنه سنة الأنبياء.

  وقد نفى عثمان أبا ذر لشيء من ذلك الى الربذة.