شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الصافات)

صفحة 293 - الجزء 1

  ظاهرها ماذهب اليه الرازي، والأشاعرة، والجويني، والباقلانى والغزالى، وغيرهم، من جواز نسخ الحكم قبل وقته، لأنه أمر بالذبح بدليل قوله: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} فلم يقع بدليل الفدى، وقد بادر ابراهيم # بما أمر به لأنه لم ينسب اليه تقصير، ولما ذهب الجمهور الى منع النسخ قبل التمكن: تأولوا الآية.

  فبعضهم بأنه قد وقع الذبح، الا أنه كلما انقطع شيء وصله الله والتحم، وهذا بعيد والا فما كان للفدا فائدة.

  وبعضهم: بأنه قد أمر بمقدمات الذبح فقط وقد فعل، وهذا بعيد، لما ذكرنا بقوله {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} ولقوله {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ١٠٦}.

  وانما صح أن يكون كذلك إذا كان أمر بالذبح، لا بمقدماته.

  وقيل: أنه قد كان أمر وفي الوقت مايسع الذبح فيه، وقد نسخ بعد التمكن، ويكون الأمر بالذبح لا على الفور، بل على التراخي، وهذا قريب لا يمنع منه، وقد قرع الفقهاء من ذلك فروعا.

  فقال زيد وح: من نذر بذبح ولده لزمه فداه بكبش، لأن شرع من قبلنا يلزمنا مالم يعلم نسخه وقال أهل المذهب: وكذا إذا نذر بذبح نفسه أو أخيه أو مكاتبه أو أم ولده بالقياس على ذلك لأنه إذا نذر بذبح فرسه أو عبده فعليه قيمته.

  وقال الناصر، وش، وصاحبا ح، وروى عن ك: أنه لا شيء في ذلك كله.

  وقياس المذهب أنه يجب فيه كفارة فقط لانه نذر بمعصية.

  وأما إذا نذر بذبح حق الغير فهل يلزمه قيمته عندنا أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب، وهو يحتمل.

  وعلم من القصة: شرف الغنم على سائر الأنعام.