شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 3 - الجزء 1

  وأما الخلاف ففى كونهم مخاطبين بأدائها.

  والاتفاق على أنهم لا يجب عليهم قضاء الصلوات ونحوها.

  أما عند المخالف: فظاهر، وأما عندنا: فلقوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الا «ش» في المرتد، فأوجب عليه القضاء، وقد قيل انه بناء على أنهم مخاطبون، فيكون ذلك ثمرة الخلاف في هذه المسألة.

  قال بعضهم بل ثمرة الخلاف تظهر فيمن بدأ في صلاة ثم ارتد، ثم أسلم.

  فعند الحنفية: لا يجب عليه شيء.

  وعند «ش»: يجب.

  والصحيح: أن هذا ليس مبنيا على ذلك.

  فانا نقول: بأنهم مخاطبون، ولا نوجب عليهم شيئا، في آية الأنفال هذه المذكورة.

  بل ثمرة الخلاف فيمن صلى المؤقتة ثم ارتد ثم أسلم وفي الوقت بقية.

  فمن قال أنهم مخاطبون لم يوجب عليه الاعادة، والعكس.

  لأن المكلف في أول الوقت مخاطب بالأداء، فاذا فعل صار مخاطبا بالا جزاء لأنه حكم شرعى أيضا.

  فاذا ارتد رفع عنه خطابات الشرع، وارتفع الاجزاء، فاذا أسلم في الوقت صار كالكافر الأصلي، واذا أسلم وفي الوقت بقية توجب عليه الاعادة.

  وأما من قال: انهم مخاطبون بالا جزاء لم ينقطع عنه، فلاتجب عليه الاعادة.

  وكذا فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم.

  وكذا والله أعلم فيمن عجل زكاة حول أو أكثر ثم ارتد، ثم أسلم، هل قد أجزأ المعجل أم يستأنف التحويل من وقت الاسلام، ولا يعتد فيما قد عجل؟

  وليس من ذلك من استمر معه ملك النصاب الى نصف الحول ثم ارتد ثم أسلم فانه يستأنف التحويل اتفاقا بآية الأنفال.

  فهذا التفريع غاية ما يمكن في هذه المسألة.