(سورة البقرة)
  لكن عن بعض أصحابنا وجوب الاعادة في الصلاة، وق ذكره م بالله وص بالله، وك وذكره بعضهم في الحج مع ظاهر قولهم بأن الكفار مخاطبون.
  وقد علل بأن ذلك الفعل الأول صار محبطا بالردة فوجب تلاقيه في الوقت لا بعده وفي هذا نظر لأن طلب النَفع لا يجب على المكلف ولأن الكبائر غير الكفر أيضا محبطة.
  ولا تجب الاعادة بالا جماع على صحة صلاة الفاسق، وحجه.
  {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}.
  دلت على أن الأصل في الأشياء الاباحة، وسواء في الحيوانات وغيرها، فيجوز استعمالها في أي منفعة الا ماخصه الدليل فيجوز الحرث بالأتن، والخيل والحمل على البقر ونحو ذلك.
  وقد كان بعض السلف ينهى وينكر على تحميل البقر آلة الحرث، ولعله لنهى خصه كما نهى عن الانزأ بالحمر على الخيل، وقد دخل في العموم أكل لحوم الحيوانات فيجوز أكلها كلها الا ماخصه دليل، وهو قول م بالله والأمير الحسين، وك، خلاف تخريج م بالله للهادي، في الحيوانات، فأصلها عنده الحرمة الا ماخصه الدليل وذلك للفرق بينها بين غيرها اذ لا يحسن ذبحها الا من الشرع، ويكون العقل مخصصا لعموم الآية، كما انها لا تتناول أكل الضار، وحق الغير وكذا ايلام الحيوانات.
  وثمرة الخلاف فيما لم يرد فيه شيء: كالشظا، والقطا والدراج والحمر الوحشية فيعمل عند الأكثر بالأصل لأنها لم يرد فيها تحريم.
  فان قبول قول الأكثر بعموم الحل يؤدى الى رفع الحكم العقلى، وهو تحريم ايلام الحيوانات بدليل السمع، والأحكام العقليه حاصلة من علل عقلية، والمستحيل هو رفعها مع بقاء علتها، فأما مع ارتفاع عللها فهو صحيح بل واجب ان يلزم من ارتفاع المؤشر ارتفاع الأثر، وايلام الحيوان قبّح عقلا لكونه ظلما، فاذا