(سورة الزخرف)
صفحة 303
- الجزء 1
  وقال أبو جعفر: ان الحالف بذلك يكفر مطلقا، وقال الفقيه ح: لا يكفر بذلك مطلقا وهذ اظاهر كلام أصحابنا أنه يأثم مطلقا اتفاقا، وانما الخلاف في الكفر، والظاهر أنه إذا لم يقصد الا تأكيد البراءة أنه لا يأثم، وقد رويت اليمين الزبيرية عن يحيى بن عبد الله #.
  وعن الحجاج لعنه الله أنه قال لسعيد بن جبير: والله لا صلينك نارا تلظى، أما والله لا بدلتك بالدنيا نارا.
  فقال سعيد بن جبير: لو عرفت أن ذلك اليك ماعبدت اليها غيرك.