شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 69 - الجزء 1

  سفيها: قال في الشفاء: السفيه نقيض الحليم وهو الذي يجهل قدر المال والضعيف ناقض العقل، والثالث الأخرس ونحوه وجعل الضمير في وليه لأحد الثلاثة وقال: انه يصح اقراره عليهم، وقال: كثيرون الضمير للحق ولا يصح اقرار غير من عليه الحق وهو ظاهر قول أهل المذهب.

  واقرار من له الحق لا يصح، لكن أمره الله بالعدل والقصد لكون الذي عليه الحق سفيها أو نحوه مظنة أن يحيف الذي له الحق في الدعوى.

  والقول الأول: وهو صحة اقرار الولي هو تفسير الضحال وابن زيد، وذكره عن السيد ع في الشرح.

  والثاني: الذي هو المذهب: مروى عن ابن عباس والربيع ومقاتل.

  وأستشهدوا: أمر ارشاد وقد يكون واجبا حيث خشي فوت الحق على الشهود والشهود عليه وهذا أمر للمتداينين.

  {شَهِيدَيْنِ}: مخصص بما يقبل فيه عدلة من عورات النساء وشمل عورات الرجال قيل يقبل فيها عدل واحد أيضا.

  {مِنْ رِجَالِكُمْ}: خرج الصبيان اذ لا يسمى رجلا، وهذا إذا أداها وهو صبي قطعا، وهذا قول الأكثر. وأما إذا تحملها صبي وأدها رجلا قبل قطعا وهو قول: الأكثر، وقال: ابن أبي ليلى وك وهو ظاهر قول ه: يقبل الصبيان في الشجاج بعضهم على بعض مالم يتفرقوا وهذا خارج من الآية لأنه ليس من المداينة في شيء فيكون من باب التخصيص.

  وشمل العبد عندنا، وقال: ش وح وروى عن ق # لا يقبلون والمراد بالآية الأحرار عندهم.

  {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} الآيه.

  مفهومه انه لا يعمل بشهادة الرجل والمرأتين الا إذا عدم الرجلان وهو غير معمول به اتفاقا لخروجه مخرج العادة انه لا يعدل الى النساء مع امكان الرجال.