شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 70 - الجزء 1

  واستدل زيد بن علي #، وح على عدم قبول الشاهد واليمين بهذه الآية، قالا: لان الزيادة على مافيها نسخ وهو لا ينسخ الكتاب بخبر الواحد.

  وقال: ه، ون، والصادق، والباقر وك، وش: انه يحكم بالشاهد، واليمين قالوا: اذ ليس هذا بزيادة ناسخة لا نه لم يفهم نفيها من الآية كزيادة الحكم بالنكول والاقرار.

  ممن ترضون: خرج الفاسق، والعدو، والمتهم، والجار نفعا والدافع ضررا والكثير النسيان: لانهم غير مرضيين، والخطاب للحاكم.

  {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا}: اى احدى المراتين وقد جعل الله شهادتهن وميراثهن على النصف مما للرجال، والتعليل بتذكير احداهما الأخرى دال على عظم ذهولهن وكثرت نسيانهن ان اريد الذكر الذي هو نقيض النسيان.

  وان اريد بالضلال والتذكير الكتمان والوعظ دل ذلك على انهن أقل دينا، وقد اشار رسول الله ÷ الى الامرين معا بقوله «النساء ناقصات عقل ودين» وهذه الجملة الشرطية تعليل للجمع بين المراتين.

  وقال سفيان بن عيينة فتذكرها تجعلها ذكرا حكما.

  {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}.

  قيل للتحمل وهو مروى عن قتادة والربيع، فيكون الأمر للندب أو الوجوب ان خشى فوت الحق.

  والمروى عن مجاهد وعطاء والشعبي وابن جبير والضحاك والسدي: ان المراد التأدية، واختاره قاضي القضاة.

  فيكون واجبا عينيا: وهل تؤخذ الاجرة؟ الصحيح جواز اخذها على السير ونحوه لا على النطق.

  {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ}.

  لا تملوا وتساهلوا كنّى عن الكسل بالسآمة.