(سورة البقرة)
  وقال: أبو جعفر: بل يجب رده في الحالين، لان الشرط المضمر كالمظهر فهو باق على ملك صاحبه لكن لو فعل الشرط فلعله يصير في يده اباحة لا نه قد صار مسلطا عليه.
  الثاني: حرمة كتمان الحق الا حيث ابيح كتركه الشهادة، والفتوى حيث يخشى ضررا ومفسدة كما قال: م بالله، لولا فساد الزمان لأفتيت بصحة اقرار الوكيل واما الآن فلايجوز ذلك.
  فاما الارتشاء لفعل واجب مجمع عليه فيجوز للمرشي فقط توصلا الى حقه، لا للمرتشى مطلقا ولا لا يهما في المختلف فيه.
  الحكم الثالث: وجوب صلاة الجماعة في بعض التفاسير كما هو مذهب السيد ع، واحد قولى ش، واهل الظاهر وابن حنبل، على اختلاف بينهم.
  وهل عين أو كفاية، وهل شرط في الصحة أولا.
  وقيل المراد بالركوع الخضوع، وقيل صلاة اليهود لا ركوع فيها، فامروا بالصلاة التي فيها ركوع. وقيل المراد به الصلاة تسمية للكل بالجزء.
  {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}.
  أخذ منه دخول الايام في الليالي.
  فمن نذر باعتكاف ثلاث ليال دخلت ايامها، واحد قولى ش لا يدخل شيء منها وقال: ف يدخل يومان بينهما فقط.
  ونحن نقول: لا فرق بين ذكر الايام، والليالي ولهذا لم يختلف عددها في «الحاقة» افرد الله تعالى كلا منهما بالذكر فقال تعالى {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا}.
  {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}.