شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 93 - الجزء 1

  {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}: المراد: من ام وهكذا قرأ سعد بن ابي وقاص وفهم من هذا ومن قوله: شركاء في الثلث انه لا تفاضل بين الذكور، والاناث فيه.

  وعن ابن عباس: أن للذكر مثل حظ الانثيين، عملا بقوله في آخر السورة وان كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، والاجماع، منعقد على خلاف قوله فتكون الآية مخصوصه بالا جماع.

  {غَيْرَ مُضَارٍّ}: بأن يزيد على الثلث أو يقصر توليجا، وقد يؤخذ منها أنه يشترط القربة في الوصية، وهو قول: أصحاب ح وأفاده الفقيه ح فلو أوصى الذمي للفقراء لم يصح، وقيل للمذهب يصح، وهو قول: جماعة، فان اشتملت الوصية على معصية لم يصح انفاقا كالوصية للفاسق أو لقصد الاضرار، وعنه ÷ «لو أن رجلا عبد الله تعالى ستين سنة ثم ختم وصيته باضرار لا حبط الضرار عبادته ثم أدخله النار» ذكره الحاكم.

  {مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} الآية.

  لما خص المؤمنات جعل الشهود مؤمنين أيضا، يفهم أنه إذا لم يكن النساء منهم لم يتحتم كون الشهود منهم لصحة شهادة الذمي على مثله منهم.

  {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥}: قيل النكاح، وقيل الحد الذي في النور لأنه الناسخ لهذه الآية.

  {فَآذُوهُمَا} الآيه.

  قيل: بالتعبير واللوم والذم فليس بمنسوخ حينئذ، وصح قوله {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} وهذا قول الاصح.

  وقال الحسن: كان الحد هو الا ذي ثم نسخ بالحبس لان الآية الاولى نزلت بعد الثانية، ثم نسخت بعد ذلك بآية النور.