شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 94 - الجزء 1

  وقيل: بل الحبس للنساء، والاذي للرجال، وقيل الحبس في الثيبان، والا ذي في البكرين ثم نسخ كل ذلك بآية النور وقيل: لم ينسخ شيء من ذلك، لان الا ذي الذم والحبس حفظهن في البيوت وصيانة لهن عن المعاودة.

  وعلى القول: بالنسخ: فقد نسخ الحد دون نصاب الشهادة.

  {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية.

  الخطاب في الاصح للازواج، وقوله {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} يريد جواز الخلع على المال، ويدل على انه لا يجوز الخلع على اكثر مما لزمه لها كما هو مذهب الهدوية على ما مر.

  والفاحشة: قيل النشوز قاله ابن عباس، وقتادة، والضحاك.

  وقيل: الزنا: ويدل على الاول قراءة ابي «الا ان يفحشن عليكم» يريد ايذاء الزوج، والا فحاش عليه في الكلام وقال: أبو على وغيره: ان التضييق عليهن إذا فعلن الفاحشة وهو الزنا، كان جائزا ثم نسخ بالحد.

  {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا} الآيه.

  الآية دلت على كراهية الطلاق والعجلة فيه، وانه ينبغى فيه التؤدة وفى الحديث: «تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش».

  {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} الآية.

  مفهوم الشرط غير معمول به هنا لأنه يخرج مخرج العادة على ما ذكره الزمخشري في السبب، وهي مخصصة بقوله {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ان المراد هنا من غير نشوز وهناك مع النشوز، وقيل: بل هي منسوخة بتلك، ودون القنطار داخل في الفحوى أو هي نص عند الأكثر قياس جلى عند اصحابنا.

  وفهم منها: جواز المغالاة في المهور، وقد تزوج النبي ÷ أم سلمة في عشرة دراهم.

  {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} الآية.