(سورة النساء)
  الافضاء الوطء عند ش فلا تستحق كل المهر الا به عنده، وعندنا: الافضاء هو الخلوة، فتستحقه بالخلوة، ويفهم ان مع عدم الافضاء: لا يكون الحكم كذلك بل يجوز اخذ شيء منه.
  والميثاق الغليظ: هو العقد، وعرف انه يستحق الكل بأمرين، الافضاء والعقد، فيكون اللازم بأحدهما هو النصف.
  {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} الآية.
  عندنا وعند ش: حقيقة في العقد مجازفي الوطء، وعند الحنفية: بالعكس وعند الامام يحيى: هو مشترك بينهما فيكون الزنا موجبا للتحريم عند الحنفية لا عندنا وينبنى على هذا مسائل كثيرة بيننا وبينهم منها: النكاح المحرم: المنهي عنه العقد عندنا والوطء عندهم، ومنها: نكاح الامة يشترط عدم التمكن من العقد عندنا وعدم التمكن من الوطء عندهم وهو حيث تحته حرة وغير ذلك.
  واما زوجة الاب فهي محرمة وان لم يدخل بها اتفاقا وقوله تعالى {آبَاؤُكُمْ} يشمل الآباء والاجداد من طريق الاب ومن طريق الام، وهو اجماع.
  وما روى عن السيد يحيى بن الداعي، وعن القاضي احمد بن الحسين بن عواض من اجازة نكاح امرأة الجد اب الام فلا يلتفت اليه.
  {مِنَ النِّسَاءِ}: شمل الحرائر والاماء وتدخل الموطوءات بالملك إذا جعلنا النكاح شاملا للوطء، ودخل الموطوءة ايضا غطا على الاصح، وكذا الموطوءة بشبهة أو عقد فاسد أو باطل مع الجهل بالبطلان الكن مذهب ه، وق، ون: ان الغلط والباطل لا يحرمان، ومذهب م بالله، والفقهاء: القول بالتحريم.
  {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية.
  المراد: نكاح امهاتكم لانه المفهوم من اطلاق اللفظ، به شملت الآية ما يحرم بالنسب، وهن السبع الاول، وما يحرم بالرضاع، وهن الاثنتان بعدهن، وما يحرم