شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 96 - الجزء 1

  بالمصاهرة وهن الاربع المتأخرات، وقد شملت الامهات جميع الجدات من الجهتين.

  {وَبَنَاتُكُمْ}: تدخل البنوة الشرعية لا البنت من الزنا عندنا وش وقال: م بالله وع، وح، وش: بل المراد البنوة اللغوية فتدخل البنت من الزنا في التحريم.

  ودخل في الاخوات: الاخت من الاب، والام أو من احدهما وكذا العمات والخالات، ودخل في بنات الاخ والاخت كل من ينتسب اليهما وان بعد.

  {اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.

  في دلالة على تحريم الاقارب من الرضاع كالنسب لا نه إذا ثبت ان المرضعة ام ثبت ان اولادها اخوة واخوانها اخوال، وابواها جدان، فقوله بعد ذلك: واخوانكم من الرضاعة بيان تقرير فقط.

  وقد عرف ان السبع اللواتي يذكرهن اهل الفقه مستثنيات غير داخلات لأنهن اجانب، وكذا هن غير مخصصات لقوله ÷ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» لأنه لم تثبت قرابتهن، وقد دخل في الرضاع كل ما وصل الجوف وان قل وهو مذهب اكثر الصحابة، والائمة.

  وقال: ش لا يحرم الا خمس متفرقات وقال: داود وابو ثور: بل ثلاث.

  وحجتنا: ظاهر الآية وقد روى ان ابن عمر بلغه عن ابن الزبير انه قال إن الرضعة والرضعتان لا يحرمان فقال: قضاء الله اولى من قضاء ابن الزبير، قال الله {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} فاخذ بعموم الرضاع، وما يروى عن عائشة ^ كان مما يتلى: عشر رضعات متواليات، معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات ومات رسول الله ÷ وهو يتلى، فغير صحيح، وكذا قولهم انه كان في صحيفة تحت السرير فانشغل الناس بتجهز رسول الله ÷ فأكلتهن داجن أي شاة البيت.