شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 97 - الجزء 1

  وقد عمل داود، وعطاء، والليث، بظاهر الآية بالرضاع فقالوا: لا يحرم الا المص من الثدى، لا الايجار ونحوه ولنا قوله ÷: «الرضاع ما انبت اللحم ونشز العظم» فعلم ان العلة حصول الغذاء.

  وخرج الجبن فلا يحرم خلاف ش، وم بالله، وخرج المغلوب بالماء ونحوه بذلك ايضا كذلك وخرج ما بعد الحولين ان ليس برضاع لقوله تعالى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.

  وقال: ح مدته ثلاثون شهرا، وقالت عائشة «^» والليث: يحرم لو رضع وهو كبير.

  {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.

  تشمل الجدات وان علون سواء كانت المرأة مدخولة أو غير مدخولة، فيحرم النكاح والوطء بالملك، وقال: ابن الزبير، والامامية: لابد من الدخول بالمرأة.

  قال: في الكشاف: وقد روى عن على # وابن عباس وزيد، وابن عمر، وابن الزبير: انهم قرأوا «وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» وكان ابن عباس يقول: والله ما نزلت الا هكذا.

  وروى هذا المذهب، عن ك، وابن مسعود.

  ولنا قوله: ÷ «من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول، حرمت عليه امها، ولم تحرم عليه ابنتها» فلم يعمل بالقراءة الشاذة.

  {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}: خرج مخرج العادة في تصوير انها بمنزلة البنات وقد عمل داود بظاهره فجعله شرطا.

  {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}: عن ابن عباس، وطاوس، وعمرو بن دينار: المراد الوطء فلابد منه في التحريم، وقال: الأكثر: ان مقدماته تقوم مقامة، كالنظر واللمس بشهوة، لكن اشترط ح ان يكون ذلك في الفرج، وعندنا لا يشترط ذلك.

  {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}.