شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 98 - الجزء 1

  شمل زوجة كل واحد، وان بعد مدخولة وغير مدخولة.

  {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}.

  ذكر هذا القيد لاخراج المتبنّى وفقا لما قاله المنافقون حين نكح زيد بن حارثة زينب بنت جحش فلا تخرج زوجة الابن من الرضاعة، لقوله ÷ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

  {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}.

  دخل كل اختين فيجوز للرجل ان يزوج اخته من ابيه، واخته من امه رجلا واحدا وليستا باختين، وكذلك حرم الجمع بينهما في الوطء بالملك.

  وخرج نكاح الاخت على اختها المطلقة إذا كانت في عدة الرجعي، وقد سئل على # عن الجمع بين الاختين موطؤتين بملك اليمين فقال: احلتها آية وهي قوله تعالى {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وحرمتها آيه وهي هذه.

  واما تحريم الجمع بين المرأة وبنت اختها، وبنت اخيها فعن عثمان البتى وقوم من الخوارج جوازه عملا بمفهوم الخطاب من الآية، والجمهور على تحريمه فقيل: اخذ من الآية الكريمة لان علة تحريم الاختين كل منهما على الاخرى على تقدير كون احدهما ذكرا والاخرى انثى.

  وقيل: بل اخذا من قوله ÷ «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أختها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى».

  {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.

  هن المزوجات، فتدخل التي تحت زوج بعقد فاسد أو هي في عدة باطل أو غلط ونحو ذلك، وقيل: المحصنات العفائف فيحرمن بغير عقد.

  وقيل: المراد الحرائر فيحرم منهن فوق الأربع وعن ابن عباس أنه سئل عن تفسير هذه الآية فلم يجب شيئا. قال: ابن جبير كان ابن عباس لا يعلمها.