العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[إبطال كلام الخوارج والمعتزلة في الإمامة]

صفحة 289 - الجزء 1

  على أن الإمامة لاتصح للمملوك، ولا للمرأة، ولا لذي الآفة المانعة من التصرف، فإن قال بخصوص هؤلاء فقد مال إلى التخصيص.

  [و]⁣(⁣١) قلنا: هذا⁣(⁣٢) خاص لآل محمد ÷ لأن الدليل قد قام بصحة الإمامة فيهم، ولم يقم دليل على غيرهم، ومن حق المسابقة أن تكون إلى فعل ما أمر به المكلف من الطاعات، وهذا الأمر الذي هو فرض الإمامة لم يؤمر بها الكل بالإجماع، ولا قام دليل على جوازها في الناس كلهم فبقي الكل تحت حكم الحظر لأن الإمامة تقوم بأمور يحظرها العقل من القطع، والقتل، والجلد، والصلب، وأخذ الأموال، والسبي إلى غير ذلك مما يمنع منه الشرع، فلا يجوز إلا بدليل شرعي، ولا دليل في الشرع على جوازها في الناس كلهم.

  فإن قالوا: قد قال عمر: لو كان سالم مولى حذيفة حياً لما خالجني فيه الشكوك.

  قلنا: الجواب عن ذلك أن هذا رأي عمر، وليس رأيه حجة.

  فإن قال: إن الحجة سكوت الجماعة عن النكير.

  قلنا: إن للسكوت وجهاً يصرف إليه، وهو ما تقرر من أمر عمر واستمراره على الشدة على من خالفه، حتى كان بعض ذلك التقدم على الإمام المعصوم المنصوص عليه، فكيف يصح الإنكار فيما يقع منه بعد ذلك؟

  قال ضرار: الأولى نصب العجمي دون العربي، والذليل دون العزيز لأن عزله متى أردنا عزله يكون أهون.


(١) سقط من (ب، وج).

(٢) في (ج): فهذا.