العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[ذكر أقوال الفرق في الإمامة والرد عليها]

صفحة 286 - الجزء 1

[ذكر أقوال الفرق في الإمامة والرد عليها]

  وقد ثبت أن الأمة اختلفت في الإمامة على وجوه نحن نذكر جُمَلَها، وإن اختلفوا في فروع لهم فالأصل هو الذي [بني]⁣(⁣١) عليه الفرع في ذلك كله:

  فرقة منهم قالت: إن الإمامة في جميع المكلفين عرَبهم، وعجمهم.

  وفرقة قالت: إن الأئمة من قريش، واحتجوا بحديث رووه عن رسول اللَّه ÷ أنه قال: «الأئمة من قريش»⁣(⁣٢) وهؤلاء المعتزلة، ومن قال قولهم⁣(⁣٣).

  وفرقة قالت: إن الإمامة في ولد الحسن والحسين [في]⁣(⁣٤) ذرية رسول اللَّه ÷ وهؤلاء هم الزيدية، ومن قال بقولهم.

  وفرقة قالوا: إن الإمامة في عدد مخصوص منصوص عليه من ولد الحسين بن علي $، ولا عمدة لهم في أمره إلا النص، ولو وجد النص في غيرهم قالوا بإمامتهم، ولو عدم النص فيهم لنفوا إمامتهم فإذاً هؤلاء لايعتبرون منصباً، وإنما معولهم على النص لاغير، وقد بيَّنا بطلان قول الإمامية لأن وضع الكتاب في الأصل


(١) في (ب، وج): ينبني.

(٢) حديث الأئمة من قريش: أخرجه أبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي عن محمد بن منصور المرادي عن النبي ÷ أنه قال: «الأئمة من قريش ما إذا حكموا عدلوا، وإذا أقتسموا أقسطوا، وإذا استرحموا رحموا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

قال في تتمة الروض النظير: رواه أحمد، وقال الحافظ عبد العظيم ورواته ثقات، والبزار، والطبراني. كما رواه أحمد عن أنس، وأبو يعلى، والطبراني، وغيرهم.

(٣) في (ج): بقولهم.

(٤) سقط من (ب، وج).