العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[شبهة: الإحتياج إلى الإمام لقطع الخلاف في الشرعيات والرد عليها]

صفحة 394 - الجزء 1

  فهذه أدلة أحالوا فيها إلى مجهولات لايستقيم ثبوتها، فكيف ما بنوه عليها!؟ ولأنه لو أثر عن الأئمة $ أنهم ميزوا بين الأغذية، والسموم لوجدنا بإزائهم من علماء العامة من يبلغ في هذا الفن إلى الغاية القصوى، بحيث لايقع الفصل بين العلمين، فأي مزية بعد هذا يجعل⁣(⁣١) دليلاً على ثبوت الإمامة!؟.

  ولأن دهما الخلق مايعلم منهم من مات لأجل أكل السم إلا من اغترته واغتيل، فالإمام والمأموم في ذلك سواء؛ لأن الحسن بن علي # قتل بالسم، وسمه معلوم ضرورة فلم يعلمه وهو الإمام المعصوم؛ لأنه لو علم [بالسم]⁣(⁣٢) لما جاز له أكله، فتأمل ذلك، تجده كما قلنا إن شاء اللَّه تعالى.

  وكذلك علي بن موسى الرضى # فإنه مات بالسم، وإدريس بن عبدالله، ومن لانحصيه من أهل البيت $ ههنا.

[شبهة: الإحتياج إلى الإمام لقطع الخلاف في الشرعيات والرد عليها]

  شبهة

  قالوا إنه محتاج⁣(⁣٣) إليه ليقطع⁣(⁣٤) الخلاف في الشرعيات كالعقليات سواء.

  الكلام في ذلك: إن الخلاف في الشرعيات لاينقطع بالأئمة، فإن علياً # كان في أيام الصحابة، وفضله مذكور، وعلمه مشهور، والخلاف واقع في المسائل شفاهاً، وجاهاً.


(١) في (ج): تجعل.

(٢) في (ب، وج): السم.

(٣) في (ج): إنه يحتاج إليه.

(٤) في (ب): لقطع.