العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الكاملية ورأيها في النص الجلي]

صفحة 54 - الجزء 1

  علينا بأنا علمنا ضرورة، فأي الأمرين أولى بالتصديق على أن عددنا يقولون أكثر من عددكم فهذا كما ترى.

[الكاملية ورأيها في النص الجلي]

  وممن خالف في أمر علي # الكاملية أصحاب أبي كامل، ورأيهم رأي الإمامية في النص الجلي سواء سواء إلاَّ أنهم يقولون أن الأمة كفرت بمنع علي حقه، وكفر علي بترك طلب حقه، وهذا قول ساقط، فتركنا الكلام عليه لظهور فساده؛ لأن رسول الله ÷ قد أخبرنا أن الحق لا يخرج من أيدي الأئمة⁣(⁣١)، وأن الحق لا يفارق العترة، وقد ورد من الأخبار الظاهرة بعصمة علي # كحديث الكساء وغيره ما بعضه كاف في هذا الباب، فكيف يصح أن يدعى عليه الكفر أو الكبائر مع ثبوت العصمة.

[الحكم في المتقدمين على أمير المؤمنين عند الزيدية]

  وأمَّا حكم المتقدمين على علي # ومن شايعهم على ذلك: فعندنا أنهم عصوا بترك الإستدلال على إمامة أمير المؤمنين، وعصوا بالتقدم عليه، وهو الفاضل المنصوص عليه، ولا نقطع على أن معصيتهم كبيرة تحبط أعمالهم لعظم الحال في ثواب مؤاساة الرسول ÷ وبذل الروح والمال دونه، ولا


(١) في (ج): لأن رسول الله ÷ قد أخبر أن الحق لايخرج عن أيدي الأمة.