العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[دعواهم ثبوت الإمامة بالنص في شخوص معلومة، والعصمة، والتقية، والرجعة]

صفحة 131 - الجزء 1

  يسأله عن الشهادة، فأراه الشمس، وقال: «على مثلها فاشهد وإلاَّ فدع»⁣(⁣١)، فإذا كان هذا التشدد في الأشياء التافهة فكيف يقع الإسترسال في سبيل النجاة، ومنهاج السلامة، وأصلٍ قوي كبير من أصول الدين، فنسأل الله تعالى الثبات في الأمر والتوفيق لما يحب ويرضى.

[دعواهم ثبوت الإمامة بالنص في شخوص معلومة، والعصمة، والتقية، والرجعة]

  اعلم أن الكلام مع الإمامية يتعلق بوجوه كثيرة، إلاَّ أنا نذكر المهمَّ منها، فما عداه يرجع إليه في المعنى وإن خالفه في اللفظ فمتى بنينا على سقوط قولهم في أصول مقالتهم سقط ما ابتنى⁣(⁣٢) على ذلك، الأول دعواهم ثبوت الإمامة بالنص ظاهراً، جلياً، معلوماً، ضرورياً لشخوص معلومة علي بن أبي طالب #، وولدي رسول الله ÷ الحسن والحسين وتسعة من أولاد الحسين.

  ومنها أنَّ ذلك المنصوص عليه لا بد أن يكون معصوماً حتى ربما رفعوا حاله عن الأنبياء بأن جعلوه معصوماً عن كل صغير وكبير.

  ومنها أنه لا بد من ظهور المعجز على يديه، ومنها أن لا بد من علمه بجميع المعلومات من الغيوب والشهادات، ومنها أن الإمام ممن ورد عليه النص، والنص يكفي في كونه إماماً وإن أغلق بابه وأرخى ستره ولم يبل عذراً في جهاد أعداء الله


(١) روى الحاكم، والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع، وحديث على مثلها فاشهد أو فدع، قال: أورده الرافعي بلفظ: إن النبي ÷ سئل عن الشهادة، فقال للسائل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو فدع»، انتهى من كشف الخفاء ٢/ ٩٣ - ٩٤.

(٢) في (ج): ما انبنى.