[طريق التكليف]
  أبداً(١)، وإن قالوا سمعية، فالسمع الذي يجب [العمل](٢) بمقتضاه وهو محكم القرآن الكريم، ولا دليل فيه على ما ذكروه من الأشخاص المسماة المعينة، ولا دليل فيه إلاَّ على إمامة أمير المؤمنين # بآية الولاية، لاتصافه بصدقة الخاتم في الركوع، وقد وقع في ذلك النزاع الشديد، وعلى الحسن والحسين @ بآية التطهير، وشهادتها(٣) بالعصمة، فلم يكن لأحد التقديم عليهما في حياتهما من طريق الإستدلال، وفيه دلالة الإمامة لأولادهما من طريق الإستدلال عموماً بآية الشهادة، وهي قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}[الحج: ٧٨]، فكان هذا الأمر، لأن فيه صيغة الأمر وهو ما فعلوا، وكونه طاعة معلوم بفحوى الخطاب؛ لأن الجهاد في الله معلوم من الدين لكافة المسلمين، وصرّح بالإجتباء وهو الإختيار، ومنَّ برفع الحرج، وبين أن تلك ملة أبينا إبراهيم #، وقد تقرر من دين المسلمين أن الجهاد لايكون إلا بإمام، لأن هذا بالإجماع من العترة والأمة أنه لايصح أعني الجهاد إلا بإمام، فإذاً الخطاب لواحد من العترة موصوف غير معين، فمن قام به فقد قام بما لزمه، وسقط عن أمثاله، من المتصفين بمثل حاله إلى انقضاء أيامه، والرسول شهيد عليه، وهو شاهد على الناس، المقصود بالناس هاهنا أهل عصر كل إمام من العترة والأمة، وقد ذكرناه فيما قبل غير أن في كل موضع فائدة وقصة،
(١) في (ج): ولم يجدوا إذاً أبداً.
(٢) في (ب): القطع.
(٣) في (أ، ب): وشهادتهما، والصحيح ما أثبتناه.