العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بطلان التواتر]

صفحة 144 - الجزء 1

  عليه وآله وسلم وما به شيء يطعن به⁣(⁣١) الإمامية عليهم إلاَّ ويمكن أولئك الطعن على الإمامية بمثله، هذه (البكرية) روت أخباراً كثيرة لايمكن ذكرها في هذا الكتاب لميلنا إلى الإختصار ومن طلبها وجدها في كتب المقالات والأصول وهي عندنا بحمدالله مدونة كثيرة في النص على إمامة أبي بكر، وإنه يعلم ضرورة وبعضهم يجعلها استدلالية، ولكل ما ذهبوا إليه من الجبر والقدر والشفاعة لأهل المعاصي وخروج أهل النار، من النار، وقدم القرآن وإثبات التشبيه المتعالي عنه رب العباد، حتى أنهم بوَّبوا التشبيه أبواباً، باب العين، باب اليد، باب الجنب، باب القدم، ورووا في ذلك أخباراً كثيرة، تعالى الله عما يقولون، فلا حجة لنا عليهم في ذلك كله، إلاَّ أنا نقول هذه أخبار آحاد ولا يمكنكم فيها ادّعاء التواتر، لأنكم وإن كثرتم اليوم، وتباينت دياركم فهي ترجع في الأصل إلى عدد يسير، وهي ترجع إلى باب الإعتقاد، ويجوز على العدد اليسير التواطئ على الكذب والسهو والغلط، ولا بد في الإخبار التي توجب العلم الإستدلالي من أن تساوي أطرافها وأوساطها من غاياتها، حتى يكون الناقل لذلك الخبر في كل وقت وفي كل قرن إلى أن يتصل بالنبي ÷ كثرة، لا يجوز على مثلهم التواطئ على الكذب ولا السهو ولا الغلط، وهذا أمرٌ لا يمكن الإمامية تصحيحه، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، على أن علماءهم وأهل التحصيل منهم سلكوا مسلكنا في الإستدلال على إمامة أمير المؤمنين # بخبر الغدير والمنزلة، وأعرضوا عن هذه الترهات التي لا تقبلها العقول السليمة، من آفات الإلف، والعادات، والأغراض الفاسدات، وعوارض شبه الجهالات، وفتنة تمويه أهل الضلالات، ومحبة تقليد الآباء والأمهات،


(١) في (ب): وما به شيء يطعن به على الإمامية عليهم، وهو خطأ.