[كلامهم في الغيبة والرد عليه]
  العمل.
  فأمَّا باب العلم فهو شيء آخر لا يقبل فيه(١) إلاَّ ما يوصل إلى العلم فتأمَّل ذلك.
  وروى بإسناده إلى إسحاق بن عمار الصيرفي، قال: سمعت أبا عبدالله # يقول: للقائم غيبتان: إحداهما(٢): طويلةٌ، والأخرى: قصيرة.
  فالأولى منهما(٣): يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته.
  والأخرى: لا يعلم بمكانه [فيها](٤) إلاَّ خاصة من موالي دينه(٥).
  فهذا(٦) رواية كما ترى لا تصح مالم يقم الدليل على جواز الغيبة وصحة الإمامة معها، ثم يقع الحديث في ذلك بسقوط الفرض عن الأمة باعتقاد إمامته، لأنه لايجوز لهم اعتقاد مالم يعلموا، ولا يلزم ذلك إلا من علمه من شيعته أولاً، ومن مواليه ثانياً، ولا قائل بذلك إلا أن تكون الجماعة من الشيعة، والموالي عدة يلزم بخبرهم العلم فإن من بلغه ذلك لزمه فرضه، ومن لم يحصل له العلم سقط عنه، ولا قائل بهذا فإذاً الحديث مختل لمناقضة الأدلة، والأدلة لاتتناقض.
(١) في (ب): منه.
(٢) في (ج): أحدهما.
(٣) في (ج): منها.
(٤) زيادة من (ج).
(٥) الحديث في كتاب الغيبة ص ١٧٠ برقم ١، وفي آخره: والأخرى لايعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه، وهو برقم ٢ بنفس الصفحة، وهي عكس الرواية الأولى، قال محققه: كأن الراوي تصرف في لفظ الخبر بالتقديم والتأخير، والصواب أن يقول: إحداهما قصيرة والأخرى طويلة لئلا يخالف النشر اللف كما في الخبر الآتي!، وهو بلفظ مشابه وفيه تفصيل أكثر برقم ٧ ص ١٧٢.
(٦) في (ج): فهذه.