العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من تناقض الإمامية]

صفحة 299 - الجزء 1

  قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل وقع على امرأته، وهي طامث؟ قال: لايجب أن يفعل ذلك فإن فعل فعليه الكفارة، وفي حديث آخر: لاأعلم عليه كفارة، ويستغفر اللَّه.

  ورفع عن أبي عبدالله قال: يجب عليه إن فعل في أول الحيض دينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار.

  فهذا وما هو أكثر منه موجود في كتبهم، ولا يمكنهم إنكاره فإن رجعوا إلى الترجيحات فهذا باب القياس، والإجتهاد الذي كرهوه، وأنكروه، وإن رجعوا إلى الإجماع فهم لايرون به إلا أن يكون الإمام في المجمعين، والإمام⁣(⁣١) يكفي على انفراده، وإن رجعوا إلى الإمام فهو غائب بحيث لايتمكنون من مراجعته، ولا يمكنهم ادعاء الإتصال به، ولا تواتر العلم من قبله، فقد سدوا على أنفسهم طريق العلم، ووعروا منهاج الفقه، وردوا ما علم من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله [وسلم]⁣(⁣٢): «بُعثت بالحنفية السهلة⁣(⁣٣)»⁣(⁣٤) وهذا الذي قدمنا ذكره رواية الإمامية، والموجود في كتبهم.


(١) في (ج): فالإمام.

(٢) سقط من (ج).

(٣) في (ب): السمحة، وفي (ج): بالحنيفية السهلة.

(٤) حديث: بعثت بالحنيفية السهلة: هو بلفظ: «بعثت بالحنيفية السمحة»، ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ٤ ص ٢٦٥، وعزاه إلى مسند أحمد ج ٥/ ٢٦٦، وتفسير القرطبي ١٩/ ٣٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٣١٢، ٣/ ٤٨٩، ٤/ ١٧٨، ٥٠٩، ٥/ ٤٥٢، والمغني للعراقي ٤/ ١٤٩، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٠٩، والحاوي للسيوطي ٢/ ٢٩١، والدر المنثور ١/ ١٤٠، ٢٤٩، وكنز العمال برقم ٩٠٠، ٣٢٠٩٥، وإتحاف السادة المتقين ٩/ ١٨٤، وكشف الخفاء ١/ ٢٥١، ٣٤٠، وغيرها.