العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من تناقض الإمامية]

صفحة 298 - الجزء 1

  علة أو غيم فأتم شعبان ثلاثين يوماً.

  سعد بن مسلم، عن أبي نصر، عن أبي عبدالله قال: إذا هل⁣(⁣١) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً ثم صم.

  محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله قال: يكون شهر تام، وشهر ناقص، وشعبان لايتم أبداً.

  أبان بن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً؟ قال: عليه ثمانية عشر صاعاً، لكل مسكين مُدٌّ.

  آدم بن إسحاق، عن النعمان: أن أبا عبدالله سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان؟ فقال: كفارته حرسان، وهو عشرون صاعاً.

  معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يأتي أهله في شهر رمضان، وهي صائمة؟ قال: عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.

  محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها سكنى ونفقة؟ فقال: لاينفق⁣(⁣٢) من مالها، وتعتد حيث شاءت، قال: وروى إن لها مسكناً ونفقة في حديث آخر.

  وقال محمد بن الوليد، وروى أيضاً: وينفق عليها، والثاني لايوجبها، والثالث يلزمها من مال الولد، وكل هذه كما ترى فتاوى متغايرة.


(١) في (ج): إذا أهلَّ.

(٢) في (ج): لاتنفق.