[نماذج من فقه الزيدية وروايتهم عن الصادق المخالفة للإمامية]
  أنه سئل في كم يقصر المسافر؟ قال: إذا كان سفرك أربعة وعشرين ميلاً، أو ثلاثين ميلاً فاقصر.
  وبهذا الإسناد، عن أحمد بن عيسى، عن زيد بن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: سأله رجل فقال: ماتقول في الصلاة على المسح؟ فقال: لقد صليت خلف أبي على هذا المسح، وكنا جلوساً عليه، فذكر أبو خالد أن أبا جعفر صلى بهم على ذلك المسح، فهذه رواية تروى(١)، [و](٢) يقع الشك في غيرهم بجواز الصلاة على المسح، وهي تخالف روايات الإمامية أنه لايصلى على المسح، ولا على شيء من الملبوس.
  وبهذا الإسناد عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن جعفر، قال: كان أبي يوتر بثلاث ركعات يقرأ فيهن بسورة الإخلاص، وهذا الخبر يخالف رواياتهم أن الوتر ركعة واحدة.
  وبهذا الإسناد، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: أخبرني عن القنوت؟ قال: أما في الوتر فبعد(٣) الركوع.
  وبهذا الإسناد عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن [جعفر](٤)، عن آبائه، عن علي عليهم(٥) السلام: إنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فهذا
(١) في (ج): مرواة.
(٢) سقط من (ج).
(٣) في (ب، وج): فعند.
(٤) في (ب، وج): عن زيد.
(٥) في (ج): #.