العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من فقه الزيدية وروايتهم عن الصادق المخالفة للإمامية]

صفحة 302 - الجزء 1

  كما ترى مختلف بلا إشكال⁣(⁣١).

  وبهذا الإسناد، عن محمد بن منصور قال: سألت عبدالله بن موسى عن الصيام في السفر؟ قال: حدثني أبي، عن أبيه: إنه كان يصوم في السفر، ويقضي في الحضر، ولا يوجبه على غيره، ويقول: إني لأستوحش أن آكل في رمضان، وفي بعض الرواية: ولا يقضي في الحضر، وهذا يخالف رواياتهم أنه لايجوز الصيام في السفر.

  وبهذا الإسناد، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن مسح⁣(⁣٢)، عن عمرو بن جابر، عن أبي جعفر #: في رجل أجنب في شهر رمضان ثم نام حتى أصبح وهو جنب؟ قال: يغتسل ثم يصلي ويتم صيامه ذلك، [وهذا]⁣(⁣٣) مخالف رواياتهم أن من أصبح جنباً فسد صومه.

  وروى الإمام الهادي إلى الحق #، عن أبيه، [عن]⁣(⁣٤) القاسم بن إبراهيم عليهم⁣(⁣٥) السلام، عن رجل يثق به، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم⁣(⁣٦) السلام أنه كان يقول: فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة، يكون له على زوجته الرجعة مالم تنقض العدة، وهذا ينافي رواياتهم أن طلاق الثلاث لايقع به شيء.

  وروى الناصر # في كتاب [الصلاة]، قد روينا⁣(⁣٧) عن أمير المؤمنين #: إنه كان يمسح على رجليه، ويغسلهما بعد المسح.


(١) في (ب، وج): مختلف الأشكال.

(٢) في (ج): عن إسماعيل، عن مسبح.

(٣) في (ب، وج): وهو.

(٤) سقط من (ج).

(٥) في (ج): #.

(٦) في (ج): #.

(٧) في (ج): رويناه.