العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[كلام في الخبر المتواتر]

صفحة 308 - الجزء 1

  النقل لأحد من الناس سوى الإمامية، وهذا خلاف أحكام الأخبار المتواترة بين الأمة، ويؤدى إلى أن العلم غير حاصل لنا بنفي خليفة عظيم الخطر بين الأمين والمأمون، وأن لايحصل العلم لنا قطعاً بنفي وجوب الحج إلى بيت آخر غير بيت مكة المحروس، وهذا يؤدي إلى إبطال أصول الدين، ورد ماعلم من دين خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولأنَّا لانعلم أن الإمام من ورائهم يحضهم على النقل إلا بالتواتر فيلزم فيه ما لزم أولاً، ولأن شرط المتواتر أن ينقل بغير أمر، ويظهر وإن حصل الناهي، لأنَّا نعلم أن كثيراً من الأخبار المتواترة يرويها من هي عليه مضرة، ولايتمكن من إنكارها، ولأن اليهود لايمكنهم نفي إدعا نبينا صلى الله عليه وآله [وسلم]⁣(⁣١) للنبوة، وأن المعجز يظهر على يديه، وإن كان لهم عن النقل أكبر صارف، فلما نقلوا ذلك ولم يتمكنوا من كتمانه، ولا المراجعة عنه علمنا أن هذا حكم المتواتر، ولا يعلم هذا في شيء مما روته الإمامية، بل إنها في أنفسها مختلفة في روايتها كما قدمنا، وكما نذكره فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى مما لايمكنها.

  فإن قال: معنى قولنا: إن الإمام من ورائهم [إن]⁣(⁣٢) أخلوا بالنقل أظهره الله تعالى [يبين]⁣(⁣٣) ما أخلوا به أو ليأخذهم بالنقل.

  فإنا نقول لهم: جوزوا أن لايكون الإمام موجوداً، ويعلم أن النقل متواتر لتجويزنا أنه لو لم يتواتر لخرج الإمام أو خلقه اللَّه تعالى إبتداء ليبين ما عدلوا عن نقله، أو ليأخذهم بالنقل ثم أنَّا نقول لهم: لم يجب إذا خلوا بالنقل أن يظهر اللَّه تعالى الإمام فمن قولهم ليبين لنا مصالحنا.


(١) سقط من (ج).

(٢) في (ب، وج): إن هم إن.

(٣) في (ب، وج): ليبين.