العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نماذج من رواياتهم في الفقه]

صفحة 323 - الجزء 1

  موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللَّه #، قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماشٍ على أي الحالات فعليه الوضوء⁣(⁣١).

  وروى بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عُمير، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله قال: لاينقض الوضوء إلا حدَث، والنوم حدَث⁣(⁣٢).

  وروى سعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله # هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء⁣(⁣٣).

  وروى محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبيد اللَّه بن سنان، عن أبي عبدالله # في الرجل هل ينتقض⁣(⁣٤) وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجُمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة⁣(⁣٥).


(١) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٦ رقم الحديث ٣.

(٢) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٦ رقم الحديث ٥.

(٣) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٦ رقم الحديث ٧.

(٤) في (ج): ينقض.

(٥) تهذيب الأحكام للطوسي ج ١ ص ٨ برقم ١٣.