[نماذج من رواياتهم في الفقه]
  موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللَّه #، قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماشٍ على أي الحالات فعليه الوضوء(١).
  وروى بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عُمير، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله قال: لاينقض الوضوء إلا حدَث، والنوم حدَث(٢).
  وروى سعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله # هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء(٣).
  وروى محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبيد اللَّه بن سنان، عن أبي عبدالله # في الرجل هل ينتقض(٤) وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجُمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة(٥).
(١) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٦ رقم الحديث ٣.
(٢) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٦ رقم الحديث ٥.
(٣) تهذيب الأحكام ج ١ ص ٦ رقم الحديث ٧.
(٤) في (ج): ينقض.
(٥) تهذيب الأحكام للطوسي ج ١ ص ٨ برقم ١٣.