[عود إلى التناقض]
  فهذا كما ترى يناقض ما تقدم من أن الجنب يغتسل، وقال في هذا الموضع يتيمم، ولا مخلص لهم من هذا.
  وروى(١) عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن يحيى اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سعيد(٢) بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: الغسل في أربعة عشر موضعاً واحدة فريضة، والأخرى(٣) سنة(٤)، فكيف التخلص من هذا بتأويل يصحُّ عند أهل العلم!.
  ولما ذكر سنن الغسل قال: غسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، روي ذلك عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله #.
  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن إبَّان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله #، قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسَّل ميتاً، وحين يحرم، ودخول مكة، والمدينة، ودخول(٥) الكعبة، وغسل الزيارة، ولثلاث ليال في شهر رمضان(٦).
  وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن
(١) في (ج): وروي.
(٢) في (ج): عن سعد بن أبي خلف.
(٣) في (ج): والأخر.
(٤) المصدر السابق ج ١ ص ١١٠ رقم ٢٩٩.
(٥) في (ج): ودخوله.
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١١٠ - ١١١ برقم ٢٩٠.