العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 359 - الجزء 1

  فهذا كما ترى يناقض ما تقدم من أن الجنب يغتسل، وقال في هذا الموضع يتيمم، ولا مخلص لهم من هذا.

  وروى⁣(⁣١) عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن يحيى اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سعيد⁣(⁣٢) بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: الغسل في أربعة عشر موضعاً واحدة فريضة، والأخرى⁣(⁣٣) سنة⁣(⁣٤)، فكيف التخلص من هذا بتأويل يصحُّ عند أهل العلم!.

  ولما ذكر سنن الغسل قال: غسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، روي ذلك عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله #.

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن إبَّان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله #، قال: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسَّل ميتاً، وحين يحرم، ودخول مكة، والمدينة، ودخول⁣(⁣٥) الكعبة، وغسل الزيارة، ولثلاث ليال في شهر رمضان⁣(⁣٦).

  وروى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن


(١) في (ج): وروي.

(٢) في (ج): عن سعد بن أبي خلف.

(٣) في (ج): والأخر.

(٤) المصدر السابق ج ١ ص ١١٠ رقم ٢٩٩.

(٥) في (ج): ودخوله.

(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١١٠ - ١١١ برقم ٢٩٠.