[عود إلى التناقض]
  أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضى # قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: واجب على كل ذكر وأنثى، من حر أو عبد(١).
  وروى عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن أبي عبدالله قال: سألت الرضى # عن غسل يوم الجمعة؟ فقال: واجب على كل ذكر وأنثى، من عبدٍ وحر(٢) (٣).
  وروى عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين(٤) بن خالد، قال: سألت أبا الحسن الأول # كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ قال: إن اللَّه تعالى أتمَّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمَّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمَّ صوم [النافلة](٥) بغسل الجمعة، ما كان ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان(٦).
  فهذا كما ترى يوجب غسل الجمعة بلفظ الإيجاب الصريح الذي لا يحتمل التأويل، ويوجب صلاة النافلة وصوم النافلة من طريق التعليل، وهذا ما لاتقول به الإمامية، ولا أحد من الأمة، فإن أرادوا تأويل أقوال الأئمة $ بما لايحتمله ظاهر اللفظ بحقيقته ولا بمجازه، وهذا يؤدي إلى أن يتأول عليهم أقوال الأئمة $ بما لايلائم(٧) مقتضى الألفاظ لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً، فيتأول
(١) المصدر السابق ج ١ ص ٧١ رقم ٢٩١، ٢٩٢.
(٢) في (ج): من حر وعبد.
(٣) المصدر السابق ج ١ ص ٧١ رقم ٢٩١، ٢٩٢.
(٤) في (ب، وج): الحسن بن خالد.
(٥) في (ب، وج): الجمعة، بدل النافلة.
(٦) المصدر السابق ج ١ ص ١١١ رقم ٢٩٣.
(٧) في (ب): بما يلائم.