العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 365 - الجزء 1

  جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أو يرى أويصبر أن يرى ابنته، أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت، وليس لها بعل، ثم قال: لا، ليس عليهنَّ ذلك، وقد وضع اللَّه ذلك عليكم، قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة: ٦]، ولم يقل ذلك لهنَّ⁣(⁣١).

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، ومحمد بن الحسن الصفار، [عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد]⁣(⁣٢)، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضى # عن المرأة ترى في النوم فتُنْزِل عليها غسل؟ قال: نعم⁣(⁣٣).

  فأي تنافٍ وتناقضٍ ترى! هذا ولا وجه له يصرف إليه إلا التنافي، ورواة الجميع رجال الإمامية فأي أخبارهم يقبل، وأيها يرد، وعندهم أن أقوال الأئمة لايقبل منها إلا المعلوم، وأنها معلومة لهم، وأن أخبارهم متواترة⁣(⁣٤)، والمتواتر يوجب العلم، وليس في أخبار الأئمة $ ناسخ ومنسوخ، لأن ذلك في كلام صاحب الشريعة #، والأئمة كلامهم إنما يراد للتبيين، والإيضاح، والكشف، والهداية بعد استقرار الشرع النبوي، فكيف يكون أفعل لاتفعل، يجب عليك لايجب عليك، هل هذا يتصور في العلوم المعقولة أو المنقولة؟ والقوم لايقولون بتجدد⁣(⁣٥) الإجتهاد فيكون عذراً لهم، فإلى ماترى يصرف قولهم؟ وعلى ما يحمل؟ والكل عن إمام هدى مرتضى عندهم ورواية رضى، لأنه عن ثقات رجالهم، ولأن الخبر الذي


(١) المصدر السابق ج ١ ص ١٢٤ برقم ٣٣٢.

(٢) سقط من (ب).

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٢٤ برقم ٣٣٤.

(٤) في (ج): وأخبارهم متواترة.

(٥) في (ج): بتجديد.