[عود إلى التناقض]
  فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله # عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا(١) عليها غسل(٢).
  وروى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن ابن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر # كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج فأمنت، قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل(٣) والأخرى إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل؛ لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أم لم تمني.
  فهذه أخبار كما ترى متناقضة متنافية ظاهراً لايمكن تأويله لأنهم أولوا أن الراوي وهِمَ، واحتجوا بالأخبار التي [قد](٤) تقدمت وبأخبار أمثالها، وهذا احتجاج يخرج عن باب [أهل](٥) العلم، لأن كل خصم يمكن أن يقول لخصمه: وهمت في روايتك. فما الفرق بين الأمرين؟ وأي القولين أولى بالقبول؟ فتدبر ذلك موفقاً لتعلم حقيقة ما قلنا(٦).
  وأوضح مما تقدم ما رواه عن إبراهيم الصفار، عن إبراهيم بن هشام، عن نوح بن شعيب، عن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من
(١) في (ج): وليس عليها غسل.
(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١٢١ رقم ٣٢٢.
(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ رقم ٣٢٣ مع اختلاف طفيف.
(٤) سقط من (ب، وج).
(٥) سقط من (ب، وج).
(٦) في (ج): قلناه.