العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 367 - الجزء 1

  الأئمة الطاهرين بإباحة ماهو محظور في شرع الإسلام زاده اللَّه جلالة من تحريم قرآءة القرآن على الجنب، والحائض، والنفساء، واختلفوا في المحدث على ماهو معروف في كتب الفقه.

  وقد روى أخباراً مسندة أن لهؤلاء أن يقرأ الواحد منهم سبع آيات من أي سورة شاء، وراموا أن يحملوا ذلك على هذا، وهذا لايتأتى إلا بمعرفة التأريخ، لو أن من رووا عنه شارع الشرع الشريف حمل المطلق على المقيد، فأما الأئمة $ فأقوالهم موضع البيان، ومحل البرهان، فكيف تحمل⁣(⁣١) على مالا يلائمه في الظاهر، ولا يقتضيه بحقيقته، ولا بمجازه!.

  ورووا في بعض رواياتهم سبع آيات⁣(⁣٢) في أخبار كثيرة، ورووا عن زرعة⁣(⁣٣) بن سماعة سبعين آية⁣(⁣٤)، ورووا في بعض أخبارهم أن للجنب، والحائض، والنفساء قرآة القرآن إلا أربع سور منه فإنهم لايقرأوها، وهي: سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك [الذي خلق]⁣(⁣٥).

  وروي⁣(⁣٦) عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن، وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي بحران، عن حماد بن عيسى، عن جرير، عن زرارة،


(١) في (ج): يحمل.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١٢٨ رقم ٣٥٥.

(٣) في (ج): عن سماعة.

(٤) المصدر السابق ج ١ ص ١٢٨ - ١٢٩ رقم ٣٥١.

(٥) المصدر السابق ج ١ ص ١٢٨ - ١٢٩ رقم ٣٥١. وما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٦) في (ج): وروي.