العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 368 - الجزء 1

  ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: الحائض، والجنب يقرأون⁣(⁣١) شيئاً؟ قال: نعم، ما شاء⁣(⁣٢) إلا السجدة، ويذكران اللَّه على كل حالٍ⁣(⁣٣).

  وروى [عن]⁣(⁣٤) علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن زياد⁣(⁣٥)، عن أبي عبيدة الحدا قال: سألت أبا جعفر عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها⁣(⁣٦).

  فهل ترى تناقضاً أكثر من هذا! وهل يوجد في أقوال علماء العامة ما يشبه هذا!؟ فإن أشبهه فهل يتجاوزه!؟ لايوجد ذلك.

  وروى عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عن غسل الجنابة؟ فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك، وأعلى جسدك بالماء⁣(⁣٧).

  فهذا كما ترى بيان وجوب المضمضة والإستنشاق.

  وروى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله: لايجب غسل الأنف والفم لأنهما سائلان⁣(⁣٨).


(١) في (ج): يقرءان.

(٢) في (ج): ما شاء.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٢٩ رقم ٣٥٢.

(٤) زيادة في (ب، وج).

(٥) في (ج): عن علي بن زيات.

(٦) المصدر السابق رقم ٣٥٢.

(٧) المصدر السابق ج ١ ص ١٣١ رقم ٣٦٢.

(٨) المصدر السابق ج ١ ص ١٣١ رقم ٣٥٨.