[عود إلى التناقض]
  أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله # قال: ليس عليك مضمضة ولا إستنشاق لأنهما من الجوف(١).
  وروى عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله # الجنب يتمضمض؟ قال: لا، إنما يجنب الظاهر(٢) (٣).
  فهذه أحكام تختلف، ولا يصح حملها على وجه يصحَّ، لأن الإمامية لا تقول بالإجتهاد فيعتلون بتغير إجتهاد المجتهد، وكلام الأئمة $ عندهم توقيف في كل حال فلا يقال: وصل إليهم بعد ذلك مالم يكن وصل أولاً، وأخبارهم عندهم المتعلقة بالأحكام قد بلغت حدَّ التواتر، فكيف يقع تصحيح هذه الأخبار؟ وإن منها مايكون الأصل فيحمل عليه الحكم، ويكون الباقي فرعاً، وقد استقر الشرع الشريف، وكمل بموت النبي ÷، ونصَّ بذلك القرآن الكريم في قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا}[المائدة: ٣]، ولأن مسخ(٤) شرع النبي ÷ لايجوز، وقد علم ذلك من دينه ضرورة، ولا خلاف فيه أيضاً بين المسلمين، فتبيَّن ذلك لتسلك أوضح المسالك.
  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن جرير، عن
(١) المصدر السابق ج ١ ص ١٣١ رقم ٣٥٩.
(٢) في (ج): الطاهر.
(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٣١ رقم ٣٦٠.
(٤) في (ج): نسخ.