العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 372 - الجزء 1

  بصاع⁣(⁣١)، والمد: رطل ونصف، والصاع: ستة أرطال.

  فهذا كما ترى اختلاف في التقدير، وفيه تحديد الماء وتقديره نصَّاً لايحتمل تأويلاً مخلِّصاً، لأن السؤال وقع عن التقدير⁣(⁣٢) الذي يقع به الإغتسال فأجاب بما روينا عنهم أنهم رووه، ثم قدَّروا في الصاع والمد تقديراً مختلفاً لايستقيم على سنن واحد.

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، والحسين بن سعيد، عن رضوان بن يحيى، ومحمد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر # عن غسل الجنابة؟ فقال: أفضْ على رأسك ثلاثة أكف، وعن يمينك وعن يسارك، إنما يكفيك ما يكفيك من الدهن⁣(⁣٣).

  فهذا كما ترى ينافي الأول لأن⁣(⁣٤) ستة أكف لايكون صاعاً بل لايكون مداً، والتقدير إنما يراد ليوقف عنده في إثبات الأمر أو نفيه، وإلا فلا فائدة للتحديد والتقدير.

  وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن الحسين بن موسى الخشاب، عن عيان بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر #، عن أبيه: إن علياً كان يقول: الغسل من الجنابة، والوضوء


(١) المصدر السابق ج ١ ص ١٣٦، ١٣٧، رقم ٣٧٩.

(٢) في (ج): عن القدر.

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٣٧ - ١٣٨ برقم ٣٨٤.

(٤) في (ج): لأنه.