العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[عود إلى التناقض]

صفحة 374 - الجزء 1

  كفيك وفرجك فتوضأ⁣(⁣١) وضوء الصلاة ثم اغتسل⁣(⁣٢).

  فقد رأيت كيف يقول وجوب الوضوء قبل الغسل، وعللوه وأسندوه إلى الإمام #، ثم صرَّح في هذا الحديث بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في الجنابة لأنه سأله عن الغسل فأخبره بصفته، وصفة الواجب من المفتى واجبة عند أهل العلم لأن البيان كما يقع بالقول [يقع بالفعل]⁣(⁣٣)، وهذه صفة الفعل، فاعلم ذلك وتأمله.

  ولو أردنا استقصاء ما اختلف⁣(⁣٤) فيه رواياتهم في جميع الأحكام من لدن أبواب العبادات إلى آخر فصل في الأحكام الشرعيات لاحتجنا إلى كتاب بل كتب، وإنما في ماذكرنا كفاية لمن كان له قلب رشيد، أو ألقى السمع وهو شهيد.

  [فإذا]⁣(⁣٥) كانت أقوالهم في الأصول ما قدمنا ورواياتهم عن الأئمة $ بل عن الإمام الواحد مختلفة، متنافية، متناقضة في أصول الدين، وفروعه، ومعقول التعبد، ومسموعه، كيف يثق برواياتهم ذو بصيرة مستقيمة، وعارفة سليمة.

  وقد ألزموا نفوسهم في الرواية مالم تلتزمه الأمة من أن أخبارهم متواترة، وأنها عن الأئمة في حكم ما ليس بيننا فيه، وبين صاحب الشرع صلى اللَّه عليه وعلى آله واسطة، وجعلوا كل قول مخالف قولهم هباءً منثوراً، وهم في نهاية الخلاف لأنفسهم


(١) في (ب، وج): وتوضأ.

(٢) المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠ رقم ٣٩٣.

(٣) سقط من (ب، وج).

(٤) في (ج): ما اختلفت.

(٥) في (ب، وج): فإن.