[شبهة: الإحتياج إلى الإمام لقطع الخلاف في الشرعيات والرد عليها]
  ولقد قال له عُبيدة السلماني لما قال [له](١) #: اتفق رأيي، ورأي عمر في جماعة من أصحاب رسول اللَّه ÷ على تحريم بيع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بجواز بيعهن، فقال له عبيدة: ياأمير المؤمنين رأيك في جماعة أحب إلينا من رأيك وحدك.
  والمسائل التي اختلف فيها علي #، والصحابة مشهورة، وكذلك من بعد علي # من ذريته من ولد الحسن والحسين $، وعلى قول الإمامية نفرض الكلام في محمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى الرضى سلام اللَّه عليهم، فإن الخلاف واقع في أيامهم في الشرعيات، والعقليات، ومعلوم وقوعه باضطرار فكيف يطلبون الإمام لرفعه.
  فإن قالوا: يرفعه بالقدرة، والسطوة فقد أداهم نظرهم إلى أن الإمام لم يقره قراره، ولايحتويه داره(٢) مخافة على نفسه، فكيف يمنع(٣) سطوته من الإختلاف؟.
  فإن قالوا: إنه يمنع الإختلاف في آخر المدة.
  قلنا: فما يكون التكليف الماضي إلى يومنا هذا، هل أدى الكل فيه ماكلفه اللَّه تعالى أم لا؟ فإن كان الكل قد أدى ما أوجب اللَّه تعالى عليه فقد وقعت الغنية عن الإمام، وإن كان الكل لم يؤدِّ ماأوجبه اللَّه [تعالى](٤) عليه فدين الأمة باطل، وهذا مالم يقل به قائل، لاعالم ولا جاهل، فكيف يصحُّ أن يجعل ماهذا حاله دليلاً على
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ج): لم يقره قرار، ولا يحتويه دار.
(٣) في (ج): نمنع.
(٤) سقط من (ج).