العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[شبهة خامسة في العصمة والرد عليها]

صفحة 407 - الجزء 1

  الحدود، وأخذ الأموال فهذا [مما]⁣(⁣١) يفعله، وإلى الإمام وقاضيه بالإجماع ولا يفتقر إلى العصمة بالإتفاق فهذا تعليل خارج عن المراد، ولا يعتمده أهل الإنتقاد.

[شبهة خامسة في العصمة والرد عليها]

  شبهة في العصمة

  قالوا: قد ثبت أن الإمام أفضل الأمة، ولايكون كذلك إلا وهو معصوم منصوص عليه.

  الكلام في ذلك: إن الفرض متوجه في طلب أكثر الناس إصلاحاً، وأكرمهم⁣(⁣٢) أفعالاً، وأرجحهم حلماً، وأوسعهم علماً، وأسجحهم كرماً، وأكثرهم عبادة، وأظهرهم زهداً، وأشحهم ورعاً، وأربطهم جأشاً، وأوسطهم بيتاً، وأرفعهم صوتاً، وكل هذه أمور ترجع إلى الظاهر فأين موضع العصمة فيما هذا حاله؟ فإن كان المطلب هو الأكثر ثواباً، فأين الطريق الموصلة إلى هذا؟ وهل يدخل هذا تحت تكليفنا؟ ونحن لانتمكن من علمه إلا بإعلام اللَّه تعالى لنا، وقد انقطع الوحي بعد محمد ÷ بالإتفاق، وإنما قالت الإمامية: يناجي⁣(⁣٣) الإمام، وتكليف طلب الأفضل إنما هو على الأمة، فمن أين للأمة العلم؟ مع أنه لاطريق إليه، والله تعالى لايكلِّف العباد إلا مايدخل تحت الإمكان.

  وإنما قلنا ذلك لأن الإنسان إذا سئل لم قلت بأن هذا أفضل؟ عدَّ محاسنه الظاهرة


(١) زيادة في (ب، وج).

(٢) في (ب، وج): وأكثرهم.

(٣) في (ج): يناجى للإمام.